ابن حجر العسقلاني

306

تغليق التعليق

وأما قول عطاء وأما قول الحكم فقد سبق من روايته كما ترى وقال ابن أبي شيبة حدثناابن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم إنهم كرهوا أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا وأما قول الزهري فقال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث وأما قول قتادة فقال الأثرم حدثنا أبو بكر ثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث الرابع وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة به وأما قول معمر فقال عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر بهذا قوله فيه 13 باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم . . . عقب حديث 2333 موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل الحديث بطوله وفيه فأبت حتى آتيها بمائة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها وقال عقبة وقال إسماعيل بن عقبة عن نافع فسعيت ثم أسنده في الأدب عن سعيد بن أبي مريم عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع بتمامه وفيه فسعيت